كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: مقدمة)

وقد استعمل الشيباني الاستحسان في مؤلفاته الأخرى مثل الجامع الصغير والجامع الكبير أيضاً (¬1). ولا يذكر لفظ الاستحسان أحياناً مع أن المعنى يدل عليه. فمثلاً في مسألة انتقاض الصوم بالأكل والشرب ناسياً يقول أبو حنيفة: "لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاء" (¬2).
أما كتاب الاستحسان الذي هو أحد كتب الأصل فقد فسر السرخسي كلمة الاستحسان الوارد في هذا العنوان بالمصطلح الأصولي؛ لكن الأكثر على أنه ليس في هذا المعنى. فيذكر السرخسي بعض التعاريف لمصطلح الاستحسان بالمعنى الأصولي، ثم يحاول أن يقيم علاقة بين المسائل الواردة في بداية كتاب الاستحسان وبين المعنى الأصولي، فيقول بأن المرأة يجب أن تكون كلها عورة من القرن إلى القدم في القياس، ولكن الاستحسان هو الذي جوز النظر إلى وجهها وكفيها للضرورة (¬3). أما نجم الدين النسفي (ت. 537) فيذهب إلى أن الاستحسان هنا بمعنى استخراج المسائل الحسنة، أو وضع المسائل الحسنة بأدلة قوية، وأن الاستحسان الذي يذكر في مقابل القياس فهو متعلق بأصول الفقه (¬4). وقد استعمل أئمة الحنفية وفقهاؤهم أسماء أخرى لكتاب الاستحسان مثل كتاب الكراهية، فقد استعمله الشيباني في الجامع الصغير (¬5)، وكتاب الكراهة الذي استعمله الطحاوي (¬6)، وكتاب
¬__________
(¬1) الجامع الصغير للشيباني، ص 115 - 116، 130، 359، 441، 442، 456، 460، 469، 490، 501، الجامع الكبير، ص 45، 55. 85.
(¬2) الحجة للشيباني، 1/ 392؛ تقويم الأدلة للدبوسي، ص 405.
(¬3) المبسوط للسرخسي، 10/ 145.
(¬4) طلبة الطلبة للنسفي، ص 201. وانظر: بدائع الصنائع للكاساني، 5/ 118؛ تبيين الحقائق للزيلعي، 6/ 10؛ البحر الرائق لابن نجيم، 8/ 204.
(¬5) الجامع الصغير للشيباني، ص 47. وتبعه في ذلك بعض الفقهاء. انظر: الهداية للمرغيناني، 4/ 78؛ الاختيار للموصلي، 4/ 153؛ كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي (مع تبيين الحقائق للزيلعي)، 6/ 10 ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي (مع مجمع الأنهر لداماد)، 4/ 177.
(¬6) مختصر الطحاوي، ص 428؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 229.

الصفحة 215