القضاء إلى أبي موسى الأشعري. في هذه الرسالة يقسم عمر الأحكام إلى قسمين قائلًا: القضاء فريضة محكمة وسنَّة متبعة (¬1). والمقصود هنا بقوله: "فريضة محكمة" الأحكام الثابتة بالكتاب والسنَّة على وجه قطعي بحيث لا تحتمل النسخ أو التخصيص أو التأويل، وبقوله: "سنَّة متبعة" الطريقة المسلوكة في الدين التي يجب اتباعها على كل حال (¬2).
ومصطلح "الفريضة" (وجمعها الفرائض) يستعمل في الأصل بمعنى المأمور به على سبيل القطع (¬3). كما يستعمل كلمة "الفرض" في مؤلفاته الأخرى (¬4). وللتنبيه على القطعية الموجودة في الأوامر تضاف الفروض إلى الله فيقال: "فريضة الله، فرائض الله" (¬5). وقد استعمل مثل هذا الوصف للصلاة والزكاة والحج وغيرها (¬6). وقد استعمل أفعال "فرض وافترض" بمعنى إيجاب الفرض (¬7). وتستعمل مصطلح الفريضة في مقابل النافلة والتطوع والسنَّة (¬8).
ويستعمل الشيباني "الفريضة" في الغالب للتعبير عن الصلوات الخمس وصلاة الجمعة (¬9). وقد ذكر في موضع أن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى وأن المضمضة والاستنشاق ليسا هكذا (¬10). كما استعمل الشيباني
¬__________
(¬1) الكافي للحاكم الشهيد، 1/ 215 ظ.
(¬2) المبسوط للسرخسي، 16/ 60.
(¬3) الأصل للشيباني، 1/ 149 ظ، 3/ 27 ظ، 5/ 36 ظ، 51 ظ، 86 ظ - 87 و. وانظر: الحجة للشيباني، 1/ 529.
(¬4) الجامع الصغير للشيباني، ص 186، الحجة للشيباني، 1/ 19.
(¬5) الأصل للشيباني، 3/ 27 ظ، 88 و.
(¬6) الحجة للشيباني، 1/ 482، 2/ 414.
(¬7) الأصل للشيباني، 1/ 181 ظ، 4/ 165 ظ، 6/ 244 و؛ موطأ محمد، 2/ 221؛ الحجة للشيباني، 1/ 50.
(¬8) الأصل للشيباني، 1/ 3 ظ،10 و، 30 و، 32 و، 32 ظ، 34 ظ؛ الجامع الصغير للشيباني،- ص 113، 186؛ الحجة للشيباني، 1/ 49، 50، 51، 188.
(¬9) الأصل للشيباني، 1/ 3 ظ،10 و، 20 ظ، 24 و، 28 و، 29 و، 30 و، 94 ظ؛ الجامع الصغير للشيباني، ص 88، 113؛ الحجة للشيباني، 1/ 49، 50، 51، 182، 240، 416.
(¬10) الأصل للشيباني، 1/ 6 ظ؛ الحجة للشيباني، 1/ 18.