أخرى (¬1). وقد استعملت هذه الألفاظ للمكروهات التي لا تفسد الصلاة (¬2)، واستعملت كذلك لما يفسد الصلاة من الأفعال (¬3). ويستعمل في مقابل كلمة "لا يعجبني "كلمة" لا بأس" (¬4). واستعملت كلمات "لا يعجبني" وما يشبهها للترجيح بين الآراء. فمثلاً استعمل تعبير "لا يعجبني هذا القول"، و"أعجب إلينا" في هذا المعنى (¬5).
د - المباح
يعبر الشيباني عن عصمة نفس شخص أو ماله بأنه لا يباح جسده أو ماله (¬6). ولم نجد موضعاً آخر في مؤلفات الشيباني يستعمل فيه كلمة مباح أو ما يشبهها. ولكنه استعمل في معنى هذا الحكم ما يلي:
1 - حلال
روى الشيباني عن عمر - رضي الله عنه - قوله: "الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ويشير هذا إلى أنه ليس من صلاحية الإنسان أن يحرم الحلال أو يحلل الحرام (¬7). ويفيد ابن عباس - رضي الله عنه - بأنه لا يستطيع أن يقول بأن الشيء حلال أو حرام إلا إذا نزل به الكتاب أو السنَّة (¬8). وتستعمل كلمة حلال وما يشتق من هذا المصدر فى بعض الأحاديث النبوية المروية في مؤلفات الشيباني (¬9).
وتستعمل كلمة حلال بمعنى كون الاستفادة من الشيء أو فعل شيء ما مباحاً. فمثلاً العلاقة الجنسية بين الزوجين (¬10)، الربح المكتسب من تجارة
¬__________
(¬1) موطأ محمد، 2/ 463.
(¬2) الآثار للشيباني، ص 29.
(¬3) الآثار للشيباني، ص 38.
(¬4) الآثار للشيباني، ص 44.
(¬5) الأصل للشيباني، 1/ 98 و؛ الآثار للشيباني، ص 86.
(¬6) الأصل للشيباني، 6/ 14 و.
(¬7) الحجة للشيباني، 2/ 595.
(¬8) الحجة للشيباني، 4/ 213.
(¬9) الحجة للشيباني، 1/ 167.
(¬10) في بعض هذه الأمثلة وصف الأزواج أنفسهم، وفي بعضها وصف العقد، وفي بعضها وصف العلاقة نفسها بأنها حلال. انظر: الأصل للشيباني، 1/ 81 ظ، 103 ظ، 161 و، 3/ 2 ظ، 3 ظ، 4 ظ، 6 ظ، 27 ظ، 28 و، 56 و، 89 ظ، 94 ظ، 7/ 124 ظ، 128 ظ؛ الحجة للشيباني، 3/ 371، 372، 500؛ الآثار للشيباني، ص 85.