كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: مقدمة)

مشروعة (¬1)، صلاة الشخص مع مراعاة شروط الصلاة من الطهارة وغيرها، أخذ الصدقة لمن كان محتاجاً، لم الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية، الوضوء بالماء الطاهر، عصير العنب، الأكل والشرب والاستمتاع الجنسي في دائرة المشروع، لحم الحيوان المذبوح أو المصيد بيد اليهود والنصارى وغنائم الحرب مما عده الشيباني من الحلال (¬2). وتستعمل كلمة الحلال لمن ليس بمحرم إحرام الحج أو العمرة (¬3). وإلى جانب هذا فإنه توجد كلمات كثيرة مشتقة من نفس المصدر لكلمة حلال على صيغة فِعْل مثبت أو منفي، مستعملة في الأصل وفيره من مؤلفات الشيباني (¬4). والإحلال مستعمل بمعنى حكم الله أو رسوله بكون الشيء حلالاً (¬5). وقد استعمل فعل "أَحَلَّ" بهذا المعنى (¬6). وتستعمل كلمات "أَحَلَّ" بمعنى الحكم بكون الشيء حلالاً، ورؤيته حلالاً، والتسبب في كونه حلالاً (¬7)، و"أُحِلَّ، أُحِلُّ" بمعنى الحكم على الشيء بكونه حلالاً، و"أَحَلُّ" بمعنى التفضيل من حيث كون الشيء حلالاً وكونه لا شبهة فيه (¬8). وتستعمل كلمة "لا يَحِلُّ" مع مصطلحات
¬__________
(¬1) الأصل للشيباني، 1/ 221 ظ، 2/ 275 ظ، 6/ 60 و، 7/ 3 ظ، 25 ظ؛ الحجة للشيباني، 2/ 585، 587.
(¬2) الأصل للشيباني، 1/ 40 ظ، 118 ظ، 135 و، 159 و، 168 ظ، 256 ظ، 3/ 8 و، 33 و، 195 ظ، 5/ 139 ظ؛ الحجة للشيباني، 1/ 64، 3/ 8، الآثار للشيباني، ص 44؛ موطأ محمد، 1/ 319 - 320.
(¬3) الأصل للشيباني، 1/ 78 و، 3/ 209 و، 210 ظ، 211 و؛ الجامع الصغير للشيباني، ص 152، 155، 499؛ الحجة للشيباني، 2/ 155، 157، 181.
(¬4) الأصل للشيباني، 1/ 20 و، 26 و، 39 ظ، 81 ظ؛ الجامع الصغير للشيباني، ص 123، 150، 485، الحجة للشيباني، 1/ 358، 359، 421؛ موطأ محمد، 2/ 473، 3/ 187، 368؛ الآثار للشيباني، ص 44، 64، 147.
(¬5) الأصل للشيباني، 5/ 109 ظ؛ الآثار للشيباني، ص 138.
(¬6) الحجة للشيباني، 3/ 350، 352، 353، 354، 500.
(¬7) الجامع الصغير للشيباني، ص 178؛ الحجة للشيباني، 3/ 9، 197، 397، 4/ 69، 107.
(¬8) الحجة للشيباني، 2/ 284، 3/ 14، 4/ 213.

الصفحة 259