كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: مقدمة)

مثل الطلاق والعتق والسلم والبيع والإجارة (¬1). وفي بعض الأحيان يذكر "جائز" و"لازم" معاً، فيفيد أن العقد أو التصرف صحيح ولازم في نفس الوقت (¬2). إلى جانب ذلك فإن كلمة "واجب" استعملت في بعض المواضع بمعنى "لازم". فمثلاً عقد الاستصناع ليس عقداً "واجباً" مثل عقد السلم، بل هو "جائز"، بمعنى أن المستصنِع مخير بين أن يأخذ المال المستصنَع وأن يرده (¬3). وقد عبر عن إنهاء خيار الشرط في العقد بالإيجاب (أَوْجَبَ، يوجب، يستوجب) (¬4)، وعن انتهاء الخيار ونحوه بالوجوب (وجب، يجب) (¬5). ويعبر عن تأسيس العقد بدون خيار الشرط لازماً بفعل "أوجب" (¬6). كما يعبر عن تأسيس العقد بشكل لازم بوجوب العقد. فمثلاً يقول بأن "البيع قد وجب"، مشيراً إلى تأسيس عقد البيع بشكل لازم (¬7).

8 - نافذ - موقوف
تستعمل كلمة "نافذ" بمفردها أحياناً ومع كلمة "جائز" أحياناً أخرى لوصف العبادات والعقود والتصرفات بالصحة واللزوم وسريان حكمها فوراً، مثل استعماله ذلك في الصدقة والإجارة والعتق وحكم القاضي والبيع
¬__________
(¬1) الأصل للشيباني، 1/ 198 و، 228 ظ، 238 و، 238 ظ، 239 ظ، 242 ظ، 243 و، 244 و، 254 ظ، 256 ظ، 257 ظ، 268 و، 270 و، 2/ 41 و، 120 و، 137 و، 140 و، 195 ظ.
(¬2) الأصل للشيباني، 1/ 291 و، 2/ 254 ظ، 255 و، 3/ 247 و، 5/ 96 و، 96 ظ، 5/ 6 و، 134 ظ، 7/ 69 و.
(¬3) الأصل للشيباني، 2/ 121 و. وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدر، 3/ 226 و، 5/ 96 و،
233 ظ، 6/ 169 ظ، 8/ 15 ظ.
(¬4) الأصل للشيباني، 1/ 238 ظ، 241 ظ، 242 ظ، 243 و، 258 و، 258 ظ، 267 و، 4/ 244 ظ، 8/ 36 ظ.
(¬5) الأصل للشيباني، 1/ 241 و، 251 و، 257 و، 266 ظ.
(¬6) الأصل للشيباني، 1/ 266 و؛ الحجة، 2/ 692.
(¬7) الأصل للشيباني، 1/ 319 و. وانظر لأمثلة أخرى في نفس المعنى: نفس المصدر، 2/ 283 و، 7/ 45 و، 82 و، 119 و.

الصفحة 275