كذا لِلْجُرْجَانِي ها هنا وهو الصواب، ولغيره: "طَوافُا واحِدًا" (¬1) وهو تصحيف، وقلب للمعنى، وعلى الصواب جاء في غير هذا الموضع في الأمهات كلها (¬2).
وفي باب من يبدأ بالهدية: قوله لميمونة: "لَوْ وصَلْتِ بِهَا بَعْضَ أَخْوالِكِ" (¬3) كذا للرواة، وكذا في مسلم (¬4)، وقيده الأصيلي: "بَعْضَ أخَواتِك" وهو الصحيح، وفي "الموطأ": " أَعْطِيهَا أُخْتَكِ ... " (¬5) الحديث.
وفي باب ذَبِّ الرجل عن ابنته في الغَيْرَةِ: "اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا أُخْتَهُمْ عَلي بْنَ أبي طَالِبٍ" كذا لِلْجُرْجَانِي، وللباقين: "ابنتَهُمْ" (¬6) وهو أشهر، وكذا رواه مسلم (¬7)، وكلاهما صحيح.
وفي اللّعَان: "فَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَويْ بَنِي العَجْلَان" (¬8) وعند الجُرْجَانِي: "بَيْنَ أَحَدِ بَنِي العَجْلَان" وهو وهمٌ.
وفي تفسير سبأ: "ثُمَّ يَأْتِي بِهَا عَلَى لِسَان الآخِرِ أَوِ الكَاهِنِ" بكسر الخاء، كذا لأبي أحمد الجُرْجَانِي، ولكافتهم: " عَلَى لِسَان السَّاحِرِ أَوِ
¬__________
(¬1) البخاري (1556) باب كيف تهل الحائض والنفساء.
(¬2) "الموطأ" 1/ 410، البخاري (1638، 4395)، مسلم (1211) من حديث عائشة.
(¬3) البخاري (2592، 2594) من حديث ميمونة.
(¬4) مسلم (999).
(¬5) "الموطأ" 2/ 967.
(¬6) البخاري (5230) عن المسور بن مخرمة.
(¬7) مسلم (2449).
(¬8) البخاري (5311 - 5312، 5349)، مسلم (1493) من حديث ابن عمر.