كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 1)

وفي باب العدة: "تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ" (¬1) وعند ابن الحَذَّاء: "لأُمِّ سَلَمَةَ" والصواب: "لأُمِّ حَبِيبَةَ" كما جاء في الحديث المفسر، وهو أبوها أبو سفيان بن حرب "فَدَعَتْ بِطِيبٍ" (¬2).
وفي باب إذا رأت المرأة مثل ما يرى الرجل في حديث العباس بن الوليد النرسي: "فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: فَاسْتَحْيَيْتُ" (¬3) كذا لابن ماهان والكسائي والْجُلُودِي، والصواب: "أُمُّ سَلَمَةَ" كما جاء في بعض النسخ، وهو المعروف من غير هذا الطريق، وأم سليم كانت السائلة، وأم سلمة هي المستحيية المنكرة لذلك (¬4).
وفي باب حديث الجساسة: "حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" (¬5) كذا لكافتهم، وعند العُذْرِيّ: "ثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" وهو خطأ فاحش.
¬__________
(¬1) مسلم (1486/ 59).
(¬2) مسلم (1486/ 58).
(¬3) مسلم (311/ 30).
(¬4) يشير المصنف إلى ما رواه ابن حبان 14/ 62 - 63 (6184) من طريق محمَّد بن
المنهال. والبيهقي 1/ 169 من طريق العباس بن الوليد النرسي.
كلاهما عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: "يا أم سليم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل". قالت أم سلمة: واستحييت من ذلك ... الحديث.
(¬5) مسلم (2942/ 122).

الصفحة 411