في كتاب مسلم في باب الوصية بالثلث: "فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا" (¬1) كذا للكافة، وعند ابن الحذاء: "يَعُدُّ" والأول أوجه.
وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة: "فَأُحَرِّقَ مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ" (¬2) لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم: "لِعُذْرٍ" وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب، أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي: "لا لِعُذْرٍ" فإن صحت روايته فهو جيد (¬3)، وقد رواه أبو داود بمعناه: "لسيت علة لهم" (¬4).
وفي كتاب الطلاق في باب: {قَدْ سَمِعَ الله} [المجادلة: 1] تفسير لِمَا قَالُوا: "أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا" كذا لهم، وعند الأصيلي: "وَفي بَعْضِ" (¬5) (مكان: "نَقْضِ") (¬6) والأول هو الصواب.
وقوله في باب الأمر بجمع الأزواد: "كَرَبْضَةِ البَعِيْرِ" كذا لابن الحذاء، وعند الكافة: "الْعَنْزِ" (¬7)، وقد جاء في حديث دكين: "وَإِذَا في الغُرْفَةِ شِبْهُ الفَصِيلِ الرَّابِضِ" (¬8).
¬__________
(¬1) مسلم (1628) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(¬2) البخاري (657) من حديث أبي هريرة.
(¬3) في "المشارق" 1/ 97: (وحيد) بمعنى أنه تفرد بها، وانظر "الفتح" 2/ 141.
(¬4) كذا بالنسخ الخطية! وفي "سنن أبي داود" (549): "ليست بهم علة".
(¬5) البخاري بعد حديث (5292)،وانظر: اليونينية 7/ 51.
(¬6) في (س): (نقض مكان).
(¬7) مسلم (1729).
(¬8) رواه أحمد 4/ 174، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 2/ 340 (1110)، وابن حبان 14/ 462 (6528) من حديث دكين هو ابن سعيد الخثعمي، ويقال: المزني. انظر: "أسد الغابة" 2/ 161 (1515).