كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 1)

الحديث الآخر: "فَأَرادَ أَنْ يَبْتاعَهُ" (¬1).
في الحديث: "كَانَ يُصَلِّي في البِيعَةِ" (¬2) هي كنيسة أهل الكتاب، وقيل: البيعة لليهود، والكنيسة للنصارى، والصلوات للصابئين، كما المساجد للمسلمين.
قوله: "كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبائِعٌ نَفْسَهُ" (¬3) (بمعنى: مشتري، أن يشتري نفسه) (¬4) من ربه - عز وجل - فيعتقها، ومن باعها أهلكها، ويحتمل أن يريد من باعها من الله أعتقها، ومن باعها من غيره أوبقها.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" (¬5) كذا يأتي في كثير من الأحاديث على لفظ الخبر، وقد أتى بلفظ النهي (¬6) وكلاهما صحيح، والبيع هاهنا (السوم، وقد جاء: "لا يَسُم بَعْضُكُمْ عَلَى سَوْمِ بَعْضٍ" (¬7) المراد: يبيع ها هنا) (4) عند أكثرهم يشتري، أي: يسم ليُشترىْ (¬8) فسُميَ السوم اشتراءً وبيعًا، وقد قيل؛ باع إذا اشترى، ويحتمل أن يكون ذلك أيضًا في البائع إذا ركن إليه المشتري فيعرض عليه هو سلعته ويقول: أنا أبيعكها بدون ثمن تلك، ومعنى النهي واحد.
¬__________
(¬1) "الموطأ" 1/ 282، البخاري (2971، 3002)، مسلم (1621).
(¬2) البخاريُّ معلقًا قبل حديث (434).
(¬3) مسلم (223) من حديث أبي مالك الأشعري.
(¬4) هذِه العبارة ساقطة من (س).
(¬5) البخاريُّ (2165) عن ابن عمر.
(¬6) "الموطأ" 2/ 683، مسلم (1515، 2563، 2564) عن أبي هريرة. و"الموطأ" 2/ 683، مسلم (1412) عن ابن عمر، ففيهما: "لَا يَبعْ بَعْضُكمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ".
(¬7) مسلم (1413، 1515) عن أبي هريرة بلفظ: "وَلا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ".
(¬8) ورد في مقابلها في هامش (س): (ليُشرى).

الصفحة 563