كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 1)

وقوله: "الْبَيِّعانِ بِالْخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا" (¬1) سُميَ البائع والمشتري بيعين.
قول حذيفة: "أَيَّكُمْ بايَعْتُ، فَأَمّا الآنَ فَلا أُبايعُ إِلّا فُلانًا وَفُلانًا" (¬2) قال أبو عبيد: هو من البيع والشراء لقلة الأمانة (¬3).
قوله في الأرض: "لَا تَبِيعُوهَا" (¬4) أي: لا تؤاجروها، مثل نهيه - عليه السلام - عن كراء المزارع (¬5)، ومنه الحديث: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الأرْضِ" (¬6) يعني: عن كرائها.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ" (¬7) يعني في مبايعة الأمراء، وأصله من البيع؛ لأنهم كانوا إذا بايعوه وعقدوا عهده وحلفوا له، جعلوا أيديهم في يده توكيدًا كالبائع والمشتري.

الاختلاف والوهم
في باب التحريض على القتال: "نَحْنُ الذِينَ بايَعْنَا مُحَمَّدًا" كذا رواه الأصيلي وأبو ذر هنا (¬8)، وعند غيرهما: "بايَعُوا" (¬9) وهو المعروف في
¬__________
(¬1) البخاريُّ (2079)، مسلم (1532) عن حكيم بن حزام، وفي الباب عن ابن عمر.
(¬2) البخاريُّ (6497، 7086)، مسلم (143) من حديث حذيفة.
(¬3) "غريب الحديث" 2/ 228.
(¬4) مسلم (1536/ 94) من حديث جابر.
(¬5) "الموطأ" 2/ 711، البخاري (2344)، مسلم (1547): عن رافع بن خديج أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِراءِ المَزارعِ.
(¬6) مسلم (1536/ 100) من حديث جابر.
(¬7) البخاريُّ (3455)، مسلم (1842) عن أبي هريرة.
(¬8) انظر اليونينية 4/ 25.
(¬9) البخاري (2834) من حديث أنس.

الصفحة 564