كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
فقوله: نقل الملك خرج بذلك العقد الباطل، فإنه لا ينقل الملك.
وقوله: بعوض، خرج به الهبة، والصدقة، فإن فيها تنقل الملكية ولكن بدون عوض.
وفي الشرح الصغير: عقد معاوضة على غير منافع.
خرج بقيد المعاوضة: الهبة والوصية.
وقوله: معاوضة: مفاعلة؛ إذ كل من البائع، والمشتري عوض صاحبه شيئاً بدل ما أخذه منه.
وقوله: "على غير منافع" خرج النكاح، والإجارة، قال: وهذا تعريف للبيع بالمعنى الأعم: أي الشامل للسلم، والصرف، والمراطلة (بيع ذهب بذهب بالميزان) وهبة الثواب (¬١).
* تعريف الشافعية:
جاء في المجموع: "مقابلة المال بمال، أو نحوه تمليكًا" (¬٢).
وفي مغني المحتاج: "عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة. على التأبيد ... فدخل بيع حق الممر ونحوه، وخرجت الإجارة بقيد التأقيت؛ فإنها ليست بيعا" (¬٣).
فقوله (عقد معاوضة) أخرج العقود الأخرى التي لم تعقد للمعاوضة، كعقود التبرع مثلًا.
---------------
(¬١) الشرح الصغير (٣/ ١٢).
(¬٢) المجموع (٩/ ١٧٤).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٢، ٣).