كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
ويباح اقتناؤه بلا حاجة" (¬١).
فخرج بقوله: (ما يباح نفعه) ما لا نفع فيه كالحشرات.
وما فيه نفع محرم كالخمر.
وما لا يباح نفعه لنجاسته كالميتة.
وخرج بقوله: (يباح نفعه في كل الأحوال) جلد ميتة دبغ فإن الحنابلة لا يجيزون الانتفاع به إلا في اليابسات فقط؛ وقد فصلت مذهبهم في كتاب أحكام الطهارة، وبينت الراجح.
وخرج بقوله: (يباح اقتناؤه بلا حاجة) ما أبيح بقيد الحاجة فلا يعتبر مالًا كالكلب، وكذلك ما أبيح الانتفاع به بقيد الضرورة كأكل الميتة من باب أولى.
---------------
(¬١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧).