كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

حق مالي: وهو ما يتعلق بالمال، كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع.
وحق غير مالي: كحق الولي في التصرف على الصغير بتعليمه وتأديبه.
والحق المالي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
حقوق عينية، وحقوق شخصية، وحقوق معنوية.

* تعريف الحقوق العينية:
الحق العيني: سلطة مباشرة يقررها الشرع لشخص ما على عين مالية معينة يملك صاحبها أن يباشر حق التصرف بهذه العين بيعًا واستعمالًا واستغلالًا واستهلاكًا واحتباسًا دون وساطة أحد، ولذا لا يرى في الحق العيني سوى عنصرين بارزين هما: صاحب الحق، ومحل الحق. وأهم الحقوق العينية هو حق الملكية (¬١).
---------------
= وعرف الشيخ علي الخفيف الحق بأنه "مصلحة مستحقة شرعًا".
وعرفه الشيخ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة بأنه: "ما ثبت في الشرع للإنسان، أو لله تعالى على الغير". انظر النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإِسلامية (ص ٥٠).
(¬١) انظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (٨/ ١٨٤)، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة - الزرقا (ص ٢٧)، الملكية - على الخفيف (ص ١٣)، المدخل إلى فقه المعاملات المالية - محمَّد عثمان شبير (ص ٧٦).
والحقوق العينية أنواع، أجملها الزرقا فيما يلي:
الأول: حق الملكية.
الثاني: حق الانتفاع.
الثالث: حق الارتفاق (وهو منفعة مقررة لعقار على عقار آخر) مثل حق الشرب والمسيل والمرور والتعلي والجوار.
الرابع: حق الارتهان.
الخامس: حق احتباس العين لاستيفاء المستحق عليها. وهو أعم من حق الارتهان، =

الصفحة 166