كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
الفرع الأول في تعريف الارتفاق
تعريف الارتفاق في الاصطلاح (¬١):
ذكر الفقهاء حقوق الارتفاق، ولم يصطلحوا على تعريف له، وأول من استعمل مصطلح حقوق الارتفاق، ووضع تعريفًا له هو محمد قدري باشا في كتابه مرشد الحيران، حيث عرفه:
بأنه: حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر لشخص آخر (¬٢).
---------------
(¬١) الارتفاق في اللغة: مصدر ارتفق يرتفق ارتفاقًا, بمعني: انتفع به, ويقال: ارتفق الرجل: اتكأ على مرفقه، وبات فلان مرتفقا: أي متكئا على مرفق يده.
وارتفقت بالشيء: أي انتفعت به. ويقال: هذا الأمر رفيق بك, ورافق بك, ورافق عليك: أي نافع.
ورَفَقَ فلان فلانا: إذا نفعه, وكذلك: رفق به, ورفقه رفْقا: ضرب مرفقه, كعضده, ورَأَسَه، وصَدَرَه.
ورفق الناقة يرفُقُها رفقا: شد عضدها بالحبل, قال الأصمعي: وذلك إذا خيف أن تنزع أي تشتاق إلى وطنها ....
وبعير مرْفُوق: إذا كان يشتكي مرفقه.
واسم المكان من ارتفق: مرتفق, قال تعالى: {نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا} [الكهف: ٣١]. انظر تاج العروس (١٣/ ١٦٧ - ١٧٠).
(¬٢) انظر مرشد الحيران (مادة: ٣٧).