كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
الفرع الثاني أنواع حقوق الارتفاق
الحقوق التي تكلم عنها الفقهاء والتي وجدت من قبل هي:
الأول: حق الشرب وحق الشفة (¬١):
وقد عرفه الفقهاء بأنه: النصيب من الماء لسقي الزرع والشجر، أو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للشجر أو الزرع.
وقد شمل التعريف معنيين من الحق:
أحدهما: النصيب المستحق من الماء كما لو كانت القسمة على مقدار معين من الماء، وهو ما نص عليه بقوله: (بأنه النصيب من الماء لسقي الزرع ... ).
الثاني: زمن الانتفاع به كما لو كانت القسمة بالزمن، وهو ما نص عليه بقوله: (أو نوبة الانتفاع بالماء ... ).
ويلحق بهذا الحق: حق الشفة، وهو حق شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي، وسمي بذلك؛ لأن شرب الإنسان يكون بتناول الشفة لإيصاله إلى الجوف (¬٢).
---------------
(¬١) الشرب، جاء بالكسر، وبالضم، وبالفتح.
فـ (الشِرب) بالكسر، النصيب من الماء، قال تعالى: {هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الشعراء: ١٥٥]، ومنه قوله تعالى: {كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} [القمر: ٢٨].
والشُّرب: بالضم، تناول كل مائع، ماء كان أو غيره، قال تعالى: {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (٥٥)} [الواقعة: ٥٥].
والشَّرب بالفتح: مصدر شربت، أشرب، شربا. انظر لسان العرب (١/ ٤٨٧، ٤٨٨)، مختار الصحاح (ص ٣١).
(¬٢) انظر المبسوط (٢٣/ ١٧١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢١٤)، المدونة (١٠/ ٢٨٩)، =