كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

الثاني: حق المجرى (¬١):
يراد به في الاصطلاح: حق إجراء الماء المستحق من أرض إلى أرض أخرى لسقي ما بها من شجر أو زرع (¬٢).
وهذا الحق تابع لحق الشرب؛ لأن الشرب وهو النصيب من الماء لسقي الأشجار لا يمكن استيفاؤه إلا إذا كان له مجرى يمر به إلى الأرض المراد سقيها، فيكون حق المجرى: هو أن يكون لعقار حق مرور الماء الصالح لسقي زرعه أو شجره على عقار آخر مالكه غير المالك الأول.
وقد وقع خلاف بين الفقهاء في ثبوت هذا الحق، وليس هذا الفصل مخصصا لبيان ثبوت هذا الحق من عدمه، فإن هذا له باب آخر، وإنما الكلام في هذا الفصل مخصص لمالية هذا الحق على القول بثبوته, لأن الكلام في تعريف المال، وكونه شاملا للأعيان والديون والمنافع والحقوق، ومن الحقوق حقوق الارتفاق (¬٣).
---------------
= مغني المحتاج (٢/ ٣٧٥)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ٢٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢٥)، المدخل في الفقه الإسلامي. د. محمد مصطفى شلبي (ص ٣٥٦)، والمدخل للفقه الإسلامي. د. محمد سلام مدكور (ص ٥١٠)، الملكية - علي الخفيف (ص ١٢٥)، أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص ٦٦).
(¬١) المجرى في اللغة: ظرف مكان على وزن مفعل، صيغ من مصدره، وهو الجري، والجري: مصدر جرى يجري جريا، ومن ذلك قوله تعالى: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود: ٤١]. ويقال: جرى الماء: إذا سال. والماء الجاري: المتدفق. انظر مختار الصحاح (ص ٥٤٢)، لسان العرب (١٤/ ١٤٠).
(¬٢) انظر أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص ٧٢)، المدخل في الفقه الإسلامي د. محمد مصطفى شلبي (ص ٣٦٠).
(¬٣) انظر المبسوط (٢٣/ ١٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٤) المدونة (٥/ ١٩٢)، المنتقى للباجي (٦/ ٤٦)، التاج والإكليل (٦/ ١٧)، فتاوى السبكي (١/ ٤٦٠)، نهاية المحتاج =

الصفحة 212