كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

الثالث: حق المسيل (¬١):
لم يعن الفقهاء بتعريف حق المسيل، وإن كانوا قد تعرضوا لأحكامه، وقد عرفه بعضهم بأنه:
حق صرف الماء غير الصالح، أو الزائد عن الحاجة في ملك الغير حتى يصل إلى مستودع أو مصرف عام (¬٢).

الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:
أن المجرى يكون لجلب الماء الصالح للاستعمال، وأما المسيل: فيكون لتصريف المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن الحاجة، والتخلص منها.

الرابع: حق المرور (¬٣):
أن يكون لشخص حق المرور في أرض شخص آخر (¬٤)
---------------
= (٤/ ٤١٨)، المغني (٥/ ٣٤٢)، قواعد ابن رجب - القاعدة الخامسة والثمانون (ص ١٩١)، الإنصاف (٥/ ٢٤٨).
وانظر في كتب الفقهاء المعاصرين: أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص ٧٢)، المدخل في الفقه الإسلامي - د. محمد مصطفى شلبي (ص ٣٦٠).
(¬١) المسيل: مجرى السيل، من سأل يسيل سيلا، وسيلانا، إذا طغى وجرى، ثم غلب المسيل في المجتمع من المطر، والمسيل: مجرى السيل. والجمع: مسايل، ومسل بضمتين، وربما قيل: مسلان، مثل رغيف، ورغفان. انظر لسان العرب (١١/ ٣٥١)، المصباح المنير (٢١/ ٣٢١).
(¬٢) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٤٤)، الموسوعة الكويتية (٣/ ١٣).
(¬٣) المرور: مصدر مر يمر مرا، ومرورا، بمعنى: ذهب. يقال: مر عليه، وبه يمر مرا: أي اجتاز. والممر: موضع المرور.
(¬٤) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٢٢٤، ١٢٢٥)، الموسوعة الكويتية (٣/ ١٣)، المدخل في الفقه الإسلامي، د. محمد شلبي (ص ٣٦٢).

الصفحة 213