كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
[م - ١٩] اختلف العلماء في بيع حق التعلي.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وقول المزني من الشافعية (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣).
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب الجمهور (¬٤)، بشرط أن يبين في العقد كل ما يرفع الجهالة والغرر، بحيث يبين قدر الارتفاع، ومتانته، ومادة البناء، ونحو ذلك.
وجه قول الحنفية:
أن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه وقبضه، والهواء لا يمكن إحرازه وقبضه.
---------------
(¬١) الهداية شرح البداية (٣/ ٤٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٢)، فتح القدير (٦/ ٤٣٠).
(¬٢) مختصر المزني (ص ١٠٧)، فتح العزيز (١٠/ ٣٢٥)، الحاوي الكبير (٦/ ٤١١).
(¬٣) قال ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٥٢٢): "ولا يحل بيع الهواء أصلا كما باع ما على سقفه وجدراته ... ".
(¬٤) انظر في مذهب المالكية، المدونة (٤/ ٢١٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٧)، الشرح الكبير (٣/ ١٤)، التاج والإكليل (٤/ ٢٧٥)، جامع الأمهات (ص ٣٣٨)، الخرشي (٥/ ٢١). وفي مذهب الشافعية: انظر مختصر المزني (ص ١٠٧)، الحاوي الكبير (٦/ ٤١١).
وفي مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ٣٤٣)، الإنصاف (٥/ ٢٥١)، المبدع (٤/ ٢٩٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٦)، كشاف القناع (٣/ ٤٠٣).