كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

ويناقش:
بأن البيع ليس لمادة الهواء، وإنما لسطح البناء من أجل الانتفاع به، والبناء عليه، وهو مال، يمكن الانتفاع به، واستغلاله.

وجه قول الجمهور:
أنه بيع عين يجوز الانتفاع به، فجاز إفراده بالبيع، وهو الصواب.

الصفحة 236