كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
عليهما حكم العقار بالتبعية (¬١).
وذهب الجمهور إلى اعتبار ذلك من العقار (¬٢).
والراجح -والله أعلم- قول الجمهور، وهو أن العقار يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر.
قال في مختار الصحاح: العقار بالفتح مخففًا: الأرض والضياع والنخل (¬٣).
وفي اللسان: العقار بالفتح: الضيعة، والنخل الأرض (¬٤).
---------------
(¬١) جاء في البحر الرائق (٧/ ١٩٨): "وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات .. "، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤٦)، الدر المختار (٦/ ٢١٧).
(¬٢) الخرشي (٦/ ١٦٤)، منح الجليل (٦/ ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٩).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).
(¬٣) مختار الصحاح (ص ١٨٧).
(¬٤) اللسان (٤/ ٥٩٧)، وانظر النهاية (٣/ ٢٧٤).