كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

المبحث الرابع في تقسيم المال إلى عام وخاص
قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص:
فالمال العام: هو كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، وذلك كالزكاة والفيء، وخمس الغنائم المنقولة، وخمس الخارج من الأرض ... ونحوها (¬١).
والمال الخاص: هو المال الذي يملكه شخص معين، أو أشخاص محصورون (¬٢).

والأصل في التفريق بين المال العام والخاص:
(ح-١٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا ثور الشامي، عن حريز ابن عثمان، عن أبي خداش، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار (¬٣). [إسناده صحيح] (¬٤).
---------------
(¬١) موسوعة القواعد الفقهية (٢١/ ٤٠).
(¬٢) المرجع السابق (١٩/ ٧).
(¬٣) المسند (٥/ ٣٦٤).
(¬٤) رجاله ثقات، ثور الشامي: هو ابن يزيد أبو خالد الحمصي، وأبو خداش: هو حبان ابن زيد الشرعبي.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٧) رقم: ٢٣١٩٤ حدثنا وكيع به.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٥١، ٤٥٢) والبيهقي في السنن (٦/ ١٥٥) من طريق يحيى ابن سعيد القطان. =

الصفحة 265