كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
وقيل: يقطع مطلقاً، وهو مذهب المالكية (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢)، واختاره حماد بن أبي سليمان (¬٣).
وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى.
---------------
(¬١) جاء في المدونة (٦/ ٢٩٥): "قلت: أرأيت من سرق من بيت المال، هل يقطع؟ قال لي مالك: نعم". انظر التاج والإكليل (٦/ ٣٠٧)، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٦٠٣).
(¬٢) المحلى (مسألة: ٢٢٦٥).
(¬٣) سبق تخريج قوله من مصنف بن أبي شيبة مقروناً برأي الحكم.
(¬٤) مغني المحتاج (٤/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (٩/ ١٣١)، حاشية قليوبي (٤/ ١٨٩).