كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

الفصل الثاني في أركان البيع
تعريف الركن في الاصطلاح (¬١):
عرفه ابن نجيم: بأن الركن، هو جزء الماهية (¬٢).
وعرفه بعض المالكية: ما تحقق به الماهية، ولو لم يكن جزءًا منها حقيقة (¬٣).
وعرفه بعض الشافعية: بأن أركان الشيء: أجزاؤه في الوجود، التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلةً في حقيقته، محققةً لهويته (¬٤).
وفي الموسوعة الكويتية: الركن ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءا منه، أم لازمًا له (¬٥).

أركان البيع عند الفقهاء:
[م - ٣٢] اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع:
---------------
(¬١) جاء في المصباح المنير (٢٣٧): ركن الشيء: جانبه، والجمع أركان، مثل قفل: وأقفال، فأركان الشيء أجزاء ماهيته.
والركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى، فيكون عينه، ويستعار للقوة، قال تعالى: {أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: ٨٠].
والأركان: الجوارح، وفي الحديث: (يقال لجوارحه انطقي). رواه مسلم.
وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند إليها، ويقوم بها.
وركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. انظر تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٢٦).
(¬٢) البحر الرائق (١/ ٣٠٦).
(¬٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٥٤٢).
(¬٤) أسنى المطالب (١/ ١٤١).
(¬٥) الموسوعة الكويتية (٦/ ٤٩).

الصفحة 275