كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية
تنقسم ألفاظ الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية (¬١):
ويدور الصريح على معنيين لدى الفقهاء:
المعنى الأول: الصريح بمعنى: الخالص، ومنه قوله في الحديث: (هذا صريح الإيمان) أي خالصه (¬٢).
فيكون معنى اللفظ الصريح في البيع: هو اللفظ الذي يستعمل في البيع خاصة دون غيره، كقوله: بعت، وقول المشتري: اشتريت.
---------------
(¬١) الصريح في اللغة: قال ابن فارس: الصاد والراء والحاء، أصل منقاس، يدل على ظهور الشيء وبروزه. انظر معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٤٧).
وهو مأخوذ من صرح الشيء بالضم، صراحة، وصروحة.
والعربي الصريح: هو خالص النسب. والجمع: صرحاء.
وصرح بما في نفسه -بالتشديد- أخلصه للمعنى المراد، أو أذهب عنه احتمالات المجاز والتأويل.
والكناية: قال ابن فارس: الكاف والنون والحرف المعتل، يدل على تورية عن اسم بغيره، يقال: كنيت عن كذا: إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه، وكنوت أيضًا. انظر معجم مقاييس اللغة (٥/ ١٣٩).
ومنه قول الشاعر: وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح
(¬٢) رواه مسلم (١٣٢).