كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة تنقسم إلى أطراف واضحة، وأوساط مشكلة (¬١).

والراجح:
أن بيع المعاطاة يجوز مطلقًا، في النفيس والحقير، فالمطلوب هو الرضا، وبأي شيء تحقق فقد حصل المطلوب، سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة، أو بقرينة الحال كالمعاطاة، والله أعلم.
---------------
(¬١) معالم القربة في طلب الحسبة (ص ٦١).

الصفحة 348