كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
وأجيب:
بأن الولاية أقوى من الوكالة، لأنها مستمدة من الشرع، والأب والجد لهما حق الولاية على الأبناء، فلا يقاس الأضعف على الأقوى.
الوجه الثالث:
أن التهمة منتفية، لأن الوكيل لا يعقد العقد مع نفسه، أو مع ولده، فصحت النيابة.
الراجح: القول بالجواز بشرط أن لا يوجد ما يدل على المحاباة.
الصفحة 405