كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول
الشرط الأول: توافق الإيجاب والقبول
[م - ٦٢] يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد (¬١).
جاء في درر الحكام: "يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقًا للإيجاب في خمسة أشياء:
أولاً: في مقدار الثمن.
ثانيًا: في جنسة.
ثالثًا: في المثمن.
رابعًا: في صفة الثمن.
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٦)، مجلة الأحكام العدلية مادة (١٧٧)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٥، ٢٥٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٠)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢١٦)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ١٨٢).
وجاء في كشاف القناع (٣/ ١٤٦، ١٤٧): " (ويشترط) لانعقاد البيع (أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر) فلو خالف، كأن يقول: بعتك بعشرة فقال: اشتريته بثمانية لم ينعقد. (و) أن يكون على وفقه أيضا في (النقد وصفته، والحلول والأجل فلو قال بعتك بألف) درهم فقال: اشتريته بمائة دينار، أو قال: بعتك بألف (صحيحة فقال: اشتريت بألف مكسرة ونحوه) كاشتريته بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر، أو قال: بعتك بألف حالة فقال: اشتريته بألف مؤجلة، أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب، فقال المشتري: إلى شعبان (لم يصح) البيع في ذلك كله؛ لأنه رد للإيجاب لا قبول له".