كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
* الثاني: المعنى الخاص للعقد
العقد بمعناه الخاص يطلق، ويراد به معنى الربط فقط، أي ربط الإيجاب بالقبول، كعقد البيع، والإجارة، ونحوهما، وهذا هو الغالب عند الإطلاق، وهذا يعني: أن العقد لا يقع إلا بين طرفين فأكثر.
قال ابن عابدين: "العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول" (¬١).
وقال ابن نجيم: "المراد بالعقد مطلقاً نكاحًا كان أو غيره: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر" (¬٢).
وقال الدردير المالكي في الشرح الصغير: "ولا يكون العقد إلا بين اثنين" (¬٣).
وفرق الدسوقي بين الطلاق، والعتق، والحدود، وبين العقود، فجعل العقود: كل ما يتوقف على إيجاب وقبول. وأما الطلاق والعتق فهي إخراجات، ولا تتوقف على إيجاب، وقبول (¬٤).
وقد يقال: إن المعنيين العام، والخاص، كليهما أخذا من إطلاق الربط على العقد.
إلا أن الربط تارة يكون حسيًّا، فيكون بمعنى الشد، والربط بين شيئين، وتارة يكون معنويًا، مثل العهد، والتأكيد.
---------------
= وهذا عام، وكذلك أمرنا بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، بدليل قوله: {وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (١٥)} [الأحزاب: ١٥]، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه".
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٩).
(¬٢) البحر الرائق (٣/ ٨٥).
(¬٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢).
(¬٤) حاشية الدسوقي (٣/ ٥، ٦).