كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
المبحث الأول في تعريف الأهلية
تعريف الأهلية (¬١):
الأهلية في الاصطلاح: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان إياها بقوله: {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ} [الأحزاب: ٧٢].

وهي ضربان:
أهلية الوجوب: أي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
فكل إنسان صالح لأن تكون له حقوق، وعليه واجبات، وتثبت له هذه الأهلية من وقت ميلاده، بل من وقت كونه جنينًا إلى وقت موته، فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها، وذلك كالجنين يولد ميتًا.
---------------
(¬١) الأهلية نسبة إلى الأهل، يقال: هو أهل لكذا: أي مستوجب له، والواحد والجمع في ذلك سواء.
وأهله لذلك تاهيلاً وآهله: رآه له أهلًا. وتقول: فلان أهل لكذا: أي خليق به.
وفلان أهل لهذا الأمر: أي أستوجبه واستحقه.
وفي التنزيل: {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} [المدثر: ٥٦].
وأهلية الإنسان للشيء: صلاحيته لصدوره، وطلبه منه، وقبوله إياه.
انظر: اللسان (١١/ ٢٩، ٣٢)، مختار الصحاح (ص ١٣)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص ١٠٥).

الصفحة 501