كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
قال الحافظ في الفتح: "وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء" (¬١).
(ح- ٣١) وروى الإِمام أحمد، قال: حدثنا يونس، ثنا حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (¬٢).
[الحديث حسن لغيره إن شاء الله. ورواية قتادة قد اضطرب عليه فيها، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليست بالمتصلة، لكن لها شاهد ضعيف من حديث أبي قتادة] (¬٣).
العلامة الثالثة: الإنبات.
[م - ١٧٩] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ.
فقيل: ليس بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (¬٤).
وقيل: إن الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، في حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (¬٥)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (¬٦).
---------------
(¬١) فتح الباري (٥/ ٦١٠).
(¬٢) المسند (٦/ ٢٥٩).
(¬٣) سبق بحثه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (١٠).
(¬٤) رد المحتار (٥/ ٩٧). وقال: "لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبى يوسف" وانظر: البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (٩/ ٢٧٦).
(¬٥) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢) معونة أولى النهي شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(¬٦) رد المحتار (٥/ ٩٧) المسمى بحاشية ابن عابدين.