كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.
[م - ٨٠] اختلف الفقهاء في سن البلوغ.
فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.
وهو مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره ابن وهب من المالكية (¬٣). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٥).
وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (¬٦).

وفي المذهب المالكي أقوال:
المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (¬٧).
وقيل: تسع عشرة.
وقيل: سبع عشرة.
وقيل: ست عشرة (¬٨).
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ١٦٥) روضة الطالبين (٤/ ١٧٨) المهذب (١/ ٣٣٧، ٣٣٨).
(¬٢) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(¬٣) أسهل المدارك (٢/ ١٥٩) مواهب الجليل (٥/ ٥٩).
(¬٤) البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(¬٥) انظر: المرجع السابق.
(¬٦) البحر الرائق، شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(¬٧) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٤). وقال في أسهل المدارك (٣/ ١٥٩): "ومنها بلوغ ثماني عشرة سنة على المشهور".
(¬٨) مواهب الجليل (٥/ ٥٩). حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٣).

الصفحة 507