كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

واستثنى الحنفية من التبرع الإعارة، فصححوها، ومنعها الجمهور.

القسم الثالث:
هناك تصرفات قد اختلف فيها الفقهاء، هل تعتبر ضارة، فلا تصح، أو فيها منفعة راجحة، فتجوز، وهي كثيرة وليس هذا مجال بحثها؛ لأن في هذا خروجًا عن موضوع بحثنا (¬١).
---------------
(¬١) أشير لك إلى بعضها إشارة تقرب لك الموضوع، وإن كان ليس هذا موضع بحثها كما قلت:
ففي طلاق الصبي وظهاره ولعانه وإيلاؤه، وخلعه:
اختلف الجمهور مع الحنابلة، فالجمهور على عدم صحة وقوع ذلك منه، وذهب الحنابلة إلى وقوع ذلك منه.
وفي مذهب الحنابلة رواية ثانية توافق قول الجمهور.
انظر بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، المبسوط (٦/ ٥٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١٩٤).
وفي المدونة (٣/ ٢٥): "قلت: أيجوز طلاق الصبي في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم".
وانظر الخرشي (٤/ ٣١)، مواهب الجليل (٣/ ٤٥٣).
وفي مذهب الشافعية انظر الأم (٨/ ٢٠٠)، الروضة (٨/ ٢٢).
وفي مذهب الحنابلة انظر الإنصاف (٨/ ٤٣١)، المبدع (٧/ ٢٢٢، ٢٥١)، (٨/ ١٩، ٣٥).
وفي وصية الصبي:
ذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية إلى اشتراط البلوغ.
وقيل: تصح من الصب في المميز، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
انظر المبسوط (٢٨/ ٩٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤)، الخرشي (٨/ ١٦٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣٦٤)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (٦/ ٩٧)، المبدع (٦/ ٥)، المحرر (١/ ٣٦٧)، وقال في الإنصاف (٧/ ١٨٥): "وإذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب .. ".=

الصفحة 522