كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

المسألة الثانية في بيع الصبي إذا كان مأذونًا له
[م - ٨٣] اختلف العلماء رحمهم الله في بيع الصبي المميز وشرائه إذا كان مأذونًا له في ذلك على قولين:

القول الأول:
يصح، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ............
---------------
= وفي توكيل الصبي لغيره.
منع من ذلك المالكية والشافعية.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة توكيل الصبي لغيره فيما يملك عن التصرفات، كالتصرفات النافعة المحضة، وذلك كتوكيله في قبول الهبة ونحوها
انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، حاشية العدوي مع الخرشي (٦/ ٣٩)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٢٠)، كفاية الأخيار (١/ ٢٧٢)، روضة الطالبين (٤/ ٣٩٧)، كشاف القناع (٣/ ٤٦٣)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ٢٤٢).
وإذا علمنا رأي الفقهاء في هذه المسائل فالقانون قد أخذ هذا التقسيم من الفقهاء في الجملة، ففي القانون المدني المصري في مادته (١١٠): ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مادة (١١١):
١ - "إذا كان الصبي مميزًا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا.
٢ - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقًا للقانون". ويتفق القانون الأردني مع القانون المصري انظر المادة (١١٨) من القانون الأردني.
(¬١) المبسوط (٢٥/ ٢٠، ٢١)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٥) وقال الكاساني (٧/ ١٩٣): =

الصفحة 523