كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

والمالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني:
وقيل: لا يصح، ولو كان مأذونًا له وهو مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن الإِمام أحمد (¬٤).

القول الثالث:
لا يصح إلا إذا اضطر إلى ذلك، كطعام يشتريه ليأكله، وثوب يستر به عورته إذا ضيعه أهل محلته، وهو رأي ابن حزم (¬٥).
---------------
= "أما شرائط الركن فأنواع منها: أن يكون الإذن لمن يعقل التجارة؛ لأن الإذن بالتجارة لمن لا يعقل سفه، فأما البلوغ فليس بشرط لصحة الإذن، فيصح الإذن للعبد بالغًا كان أو صبيًا بعد أن كان يعقل البيع والشراء ... ".
وانظر العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٠٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٣٩)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٨، ٢٧٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٥).
(¬١) الشرح الكبير (٣/ ٢٩٤)، الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، مواهب الجليل (٥/ ٦٠، ٦١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥، ٦)، الخرشي (٥/ ٨)، الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، منح الجليل (٤/ ٤٣٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/ ٧).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٢٦٧)، الكافي (٢/ ١٩٥)، كشاف القناع (٣/ ١٥١، ٤٥٧)، المبدع (٤/ ٨)، المغني (٤/ ١٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧).
(¬٣) الشافعية منعوا بيع الصبي مطلقاً، سواء كان الصبي مميزًا أو غير مميز، باشر بإذن الولي أو بغير إذنه، حتى بيع الاختبار لا يجوز أن يتولى الصبي فيه البيع، وإنما يفوض إليه الاستيام، وتدبير العقل، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي.
انظر روضة الطالبين (٣/ ٣٤٤)، المجموع (٩/ ١٨٥)، الوسيط (٣/ ١٢)، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٥/ ١٢)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٦)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٢/ ١٩٥).
(¬٤) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٦٨): "ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه في إحدى الروايتين .... والثانية: لا يصح حتى يبلغ .. ".
(¬٥) المحلى، مسألة (٥٠٨).

الصفحة 524