كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
ومتنه فيه نكاره، قال ابن عبد الهادي: "وفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين، فكيف يقال له: زوج؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها في سنة أربع، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعمر تسع سنين ... ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفتقر نكاحه إلى ولي، قال أبو الوفاء ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته" (¬١).
الدليل الخامس:
عمل الناس إلى اليوم، ما زالوا يرسلون صغارهم ليشتروا حاجات البيت، من المخبز والبقالة من غير نكير.
دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: ٥].
---------------
= فرواه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٧٨، ١٧٩) وعنه البيهقي (٧/ ١٣١) من طريق سعيد ابن مسعود، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة به، بإسقاط ابن عمر بن أبي سلمة.
وتابعه على ذلك علي بن شيبة كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١١). وخالفهما جماعة: فرواه إبراهيم بن الحجاج السامي، كما في مسند أبي يعلى (٦٩٠٧)، وصحيح ابن حبان (٢٩٤٩)، وسنن البيهقي (٧/ ١٣١)، والآحاد والمثاني (٦٨٥).
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، كما في صحيح ابن حبان (٢٩٤٩).
ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية كما في المجتبى للنسائي (٣٢٥٤)، والسنن الكبرى له (٥٣٩٦) كلهم رووه عن يزيد بن هارون، عن حماد، بذكر ابن عمر بن أبي سلمة.
وقد رجح أبو زرعة وأبو حاتم زيادة ابن عمر بن أبي سلمة في الإسناد. انظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٥).
(¬١) تنقيح التحقيق (٣/ ١٥٩).