كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
الفرع الأول تعريف الفاسد والباطل من العقود
قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرير إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.
[م - ١] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه (¬١).
وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه (¬٢).
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: "يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده" (¬٣).
وقال النووي: "الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء" (¬٤).
وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.
---------------
(¬١) انظر المبسوط (١٢/ ١٩٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٤)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤)، البحر الرائق (٦/ ٧٥).
(¬٢) شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٢٤٦)، مطالب أولي النهي (٣/ ٥١٢).
(¬٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٩٤)، وانظر شرح الكوكب المنير (ص ١٤٧).
(¬٤) المجموع (١/ ٦١).