كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

الفرع الثاني الفرق بين الفاسد والباطل
قال الزيلعي: كل باطل فاسد، ولا ينعكس (¬١).
[م - ٢] اختلف العلماء في الفرق بين الفاسد والباطل.
فقيل: الفاسد مرادف للباطل، وهو مذهب الجمهور في الجملة (¬٢).
وقيل: الفاسد مرادف للباطل في العبادات خاصة (¬٣)، وأما في المعاملات:
فالباطل: هو البيع الذي في ركنه خلل، كبيع المجنون، وغير المميز، وبيع الميتة.
والفاسد: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه (¬٤)، كما لو باع شيئًا بثمن مؤجل
---------------
(¬١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ٤٤)، وفي البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (١/ ٢٥٧): "كل باطل فاسد، وليس كل فاسد باطلاً".
(¬٢) انظر المستصفى (ص ٧٦)، الأحكام للآمدي (١/ ١٣١)، البحر المحيط (١/ ٢٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٧٩)، روضة الناظر (١/ ٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٣)، البلبل (ص ٣٣) مجلة الأحكام الشرعية: المادة (١٦٤).
(¬٣) حتى في العبادات فإنه لابد من التفريق بين أن يكون النهي عائدًا إلى ذات العبادة، وبين أن يكون النهي عائدًا لشرط العبادة، وبين أن يكون النهي عائدًا لأمر خارج، وأوضح مثال لذلك الطهارة بالماء المغصوب، وقد حررت الخلاف فيها في كتابي أحكام الطهارة، كتاب المياه والآنية، وكذلك الخلاف في الصلاة في الأرض المغصوبة.
(¬٤) مجلة الأحكام العدلية، المادة (٣٦٢، ٣٦٤، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠).
ومع أن الجمهور جعلوا الفاسد مرادفًا للباطل إلا أنهم في مسائل كثيرة فرقوا بينهما. ففي باب النكاح فرقوا بين النكاح الفاسد، وبين النكاح الباطل، وكذلك في كتاب المناسك، وفي مسائل متفرقة من الفقه، انظر كتاب المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٥)، القواعد لابن اللحام: القاعدة الحادية والعشرون (١/ ٣٦٨)، والأشباه والنظائر =

الصفحة 63