كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

* تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:
قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (¬١).

* تعليل الجمهور لوجوب الضمان:
التعليل الأول:
أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن.

التعليل الثاني:
إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى.

* الراجح من الخلاف:
بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم.
...
---------------
(¬١) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤)، مجمع الضمانات (ص ٢١٥).

الصفحة 81