كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 1)

[35] أحمد بن عَبد الله بن مُحمد، أَبو علي اللجلاج، الكندي، خراساني.
حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة.
1130 - حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حَدثنا أحمد بن عَبد الله أَبو علي الكندي، حَدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حَدثنا أَبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء.
1131 - وبإسناده؛ عن أبي حنيفة، عن حماد، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: المدَّعى عليه أولى باليمين، إذا لم تكن بينة.
1132 - وبإسناده؛ عن أبي حنيفة، عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، والسلطان ولي من لا ولي له.

1133 - حَدثنا أحمد بن علي المدائني، حَدثنا أحمد بن عَبد الله الكندي، حَدثنا علي بن معبد، حَدثنا مُحمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، يعني الصراف، عن عِكرمَة، عن ابن عباس، أنه قال: رخص رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في ثمن كلب الصيد.
قال الشيخ: وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عَبد الله هذا، وقد رَوى أخباراً كثيرة لأبي حنيفة من هذا الضرب، وهي بواطيل، ولا يعرف أحمد بن عَبد الله هذا، إلا بهذه الأحاديث.

الصفحة 445