كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 1)

1399 - حَدثنا يَحيى بن زكريا بن حيويه، حَدثنا مُحمد بن أسلم الطوسي، حَدثنا عُبيد الله بن موسى، حَدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري، عن أبي الزناد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إذا انتعل أحدكم، فلينعل اليمنى قبل اليسار، ولينزع اليسرى قبل اليمنى، حتى تكون اليمنى أولها عهدا، وآخرها عهدا بالتنعل.
قال الشيخ: وهذا الحديث من رواية أبي الزناد، عن أبي صالح السمان لا نعرف رواه عن أبي الزناد غير إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.

1400 - أخبرنا القاسم بن عَبد الله بن مهدي، حَدثنا أَبو مصعب، عن عَبد العزيز الدراوردي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما من أيام أفضل من العشر، قالوا: ولا المعفر في سبيل الله، قال: ولا المعفر في التراب.
قال الشيخ: وهذا حديث عن أبي الزبير غريب عزيز، ما أعلم له طريقا غير هذا، ويُرْوَى عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، ورواية أيوب أغرب من هذا.

1401 - حَدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يُونُس، حَدثنا مُحمد بن إشكاب، حَدثنا عُبيد الله بن موسى، حَدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن الزُّهْري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة.
قال الشيخ: وهذا الحديث معروف بعمرو بن دينار، عن عطاء.
ورَواه غير عُبيد الله، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عَمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. رواه عنه يَحيى بن نصر بن حاجب، ومنهم من أوقفه.
ولإبراهيم هذا أحاديث غير هذا، اختصرت منه على ما ذكرته، وهو قريب من إبراهيم بن الفضل الذي تقدم ذكره، ومع ضعفه يكتب حديثه.

الصفحة 526