كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

المبحث الأول: تعريف الإجماع
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة
• الإجماع لغةً: مِن أجمع الأمر إذا عزم عليه، ويُقال أيضًا: أجمِع أمرك، ولا تدعه منتشرًا (¬1).
قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: الآية 71].
يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه (¬2).
قال ابن منظور: "جمع أمره، وأجمعه، وأجمع عليه؛ عزم عليه، كأنه جمع نفسه له، والأمر مجمع، ويقال أيضًا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرًا" (¬3).
وقال الفيروز آبادي في "القاموس": "الإجماع: الاتفاق. . .، وجعل الأمر جميعًا بعد تفرقه" (¬4).
وقال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة": "جمع، الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضامّ الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعًا" (¬5)، فإذا تضامّت أقوال العلماء على رأي واحدٍ في المسألة، فقد أجمعوا عليه.
والأجماع يقال: في أقوام متفاوتة اجتمعوا، وأجمعت كذا، وأكثر ما يقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكر، ويقال: أجمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم عليه" (¬6).
• فيتحصل لنا أن كلمة (أجمع) تطلق على معنيين:
الأول: العزم على الشيء.
ولعل مناسبة هذا المعنى للمعنى الاصطلاحي؛ أن العلماء عندما اجتمعوا على قول
¬__________
(¬1) "مختار الصحاح" للرازي (110).
(¬2) "المصباح المنير" للفيومي (42)، "لسان العرب" (8/ 57).
(¬3) "لسان العرب" (8/ 57).
(¬4) "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (3/ 19).
(¬5) "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (1/ 479).
(¬6) "التعاريف" (1/ 252).

الصفحة 24