كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
وبهذا يكون التعريف شاملًا لنوعي الإجماع (الصريح أو اللفظي؛ والسكوتي) (¬1).
(مجتهدي): المجتهد هو: الفقيه الذي استكمل شروط الاجتهاد المعروفة في أبواب الاجتهاد في أصول الفقه (¬2).
وبهذا يخرج من التعريف العوام وطلاب العلم الذين لم يستكملوا شروط الاجتهاد (¬3).
(العصر): أي ذلك العصر الذي وقعت فيه تلك الحادثة، ولو خالف عالم بعد ذلك فلا عبرة بخلافه؛ لأنه خالف الإجماع.
ويلاحظ هُنا أن العصر مطلق؛ أيْ في أيِّ عصرٍ كان، بخلاف من قال باشتراط حدوث الإجماع في عصر الصحابة فقط، وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه اللَّه، وسيأتي مزيد من البيان لهذه المسألة في المبحث الثالث إن شاء اللَّه تعالى (¬4).
وكذلك يلاحظ عدم تقييد التعريف باشتراط انقراض العصر، الذي وقعت فيه تلك الحادثة، بموت جميع العلماء الذين أفتوا في تلك الحادثة برأي موحد، بخلاف من اشترطه (¬5).
¬__________
(¬1) شروط الاجتهاد هي:
1 - أن يكون عارفًا بكتاب اللَّه تعالى.
2 - أن يكون عارفًا بسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
3 - أن يكون عالمًا بالمجمع عليه والمختلف فيه.
4 - أن يكون عالمًا بأصول الفقه.
5 - أن يكون عالمًا بالقياس.
6 - أن يكون عالمًا باللغة العربية وقواعدها.
7 - معرفة مقاصد الشريعة.
8 - أن يكون عدلًا مجتنبًا للمعاصي القادحة في العدالة.
انظر: "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" لعبد العزيز البخاري (3/ 230)، و"شرح التلويح على التوضيح" لمسعود التفتازاني (2/ 83)، "البحر المحيط" لبدر الدين الزركشي (6/ 456)، و"التقرير والتحبير في شرح التحرير" لابن أمير حاج (3/ 101)، و"المهذب" (5/ 2322).
(¬2) انظر: "البحر المحيط" (6/ 415)، "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (602).
(¬3) انظر: "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (2/ 84)، "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" للإمام الشوكاني (1/ 337).
(¬4) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (6/ 455)، "التقرير والتحبير" لابن أمير حاج (3/ 97)، "العُدة في أصول الفقه" للقاضي أبي يعلى (4/ 1091).
(¬5) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (6/ 478)، "الفصول في الأصول" للجصاص (3/ 304)، "المستصفى من علم الأصول" للإمام الغزالي (149)، "كشف الأسرار" للبخاري (3/ 273)، "العدة في أصول =