كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
الصحابة دون من بعدهم (¬1).
• القول الثاني: أن الإجماع حجة في كل العصور.
وهذا قول الجمهور من علماء الأمة، وهو الأقرب إلى الصواب واللَّه أعلم، وعليه درج العلماء حتى علماء الحنابلة إجمالًا، وكل أدلة حجية الاحتجاج بالإجماع دالة عليه.
ويمكن أن يوجه قول الإمام أحمد رحمه اللَّه بأنه يقصد أن الإجماع مراتب؛ أعلاها إجماع الصحابة، ثم من يليهم (¬2).
وحمله القاضي أبو يعلى على أنه يقصد إذا انفرد تابعيٌ أو تابعه؛ فإن الإنسان مخير في ذلك -أي في الأخذ بذلك القول أو رده (¬3).
وقال الطوفي الحنبلي بأن الرواية الأخرى للإمام أحمد رحمه اللَّه وهي الموافقة للجمهور -هي المشهورة عنه، وهي التي رجحها الطوفي نفسه (¬4).
وقال في "مختصره للروضة" الذي شرحه: "لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصرٍ حجة" (¬5).
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي -بعد ذكره للرواية المذكورة والخلاف في المسألة: "ولنا -وهذه عبارة تدل على اختياره لهذا القول - ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر" (¬6).
• دليل الجمهور: أن الأدلة الشرعية الواردة في حجية الإجماع لم تفرق بين إجماع الصحابة ومن بعدهم، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل، والدليل غير موجود، فيبقى أن الإجماع حجة، وليس حجة في عصر دون عصر (¬7).
¬__________
(¬1) "الإحكام" للآمدي (1/ 230)، "حجية الإجماع" (324).
(¬2) انظر: "شرح التلويح على التوضيح" للتفتازاني (2/ 102).
(¬3) "العدة" (4/ 1090).
(¬4) "شرح مختصر الروضة" (3/ 47).
(¬5) "شرح مختصر الروضة" (3/ 47)، وانظر في هذه المسألة بالإضافة للمصادر السابقة: "الإحكام" للآمدي (1/ 230)، "المستصفى" للغزالي (148)، "البحر المحيط" للزركشي (6/ 439)، "التقرير والتحبير" (3/ 84).
(¬6) "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة (2/ 461).
(¬7) "الإحكام" للآمدي (1/ 230)، و"حجية الإجماع" (316).