كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
والجُشَاء: صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع (¬1).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "واجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بإجماع" (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فأما الجُشَاء فلا وضوء فيه، لا نعلم فيه خلافًا" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، وابن حزم (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - أن الجشاء لا ينبعث عن محل نجاسة، فما يخرج منه ليس ناقضًا للوضوء.
2 - أن الجشاء مما تعم به البلوى، وهو من عادة الناس وطبيعتهم، ولم يبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يجب منه الوضوء، وترك البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه لا وضوء منه، وإلا لبيَّنه عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[36 - 226] الكلام القبيح لا ينقض الوضوء:
إذا تلفظ متوضئ بكلمة قبيحة نحو قذف أو غيبة، فإن وضوءه لا ينتقض.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة، ولا توجب وضوءًا" (¬8). نقله عنه النووي (¬9).
ابن الصباغ (477 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من
¬__________
(¬1) "المصباح المنير" (39).
(¬2) "الاستذكار" (1/ 157).
(¬3) "المغني" (1/ 250).
(¬4) "العناية" (1/ 52)، و"فتح القدير" (1/ 53).
(¬5) "التاج والإكليل" (1/ 422)، و"شرح الخرشي" (1/ 152).
(¬6) "الأم" (1/ 32)، و"حاشية البجيرمي على الخطيب" (1/ 207).
(¬7) "المحلى" (1/ 218).
(¬8) "الأوسط" (1/ 230).
(¬9) "المجموع" (2/ 73).