كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس" (¬1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
الزركشي (772 هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض (¬6).
2 - أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا (¬7).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[12 - 245] غسل النفاس كغسل الحيض:
إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬9)، والمالكية (¬10)،
¬__________
(¬1) "المغني" (1/ 277).
(¬2) "المجموع" (2/ 168).
(¬3) "حاشية الروض" (1/ 277).
(¬4) "شرح الزركشي" (1/ 288).
(¬5) "التاج والإكليل" (1/ 451).
(¬6) "المهذب" (2/ 167) مع "المجموع"، و"المغني" (1/ 277).
(¬7) "المهذب" (2/ 167) مع "المجموع"، و"المغني" (1/ 277).
(¬8) "المحلى" (1/ 285).
(¬9) "بدائع الصنائع" (1/ 38)، و"البحر الرائق" (1/ 64).
(¬10) "التاج والإكليل" (1/ 451).

الصفحة 423