كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[45 - 278] مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل:
يشرع للمغتسل أن يخلل شعره بالماء، وقد نفى الشوكاني حفظه لمخالف في ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) حيث نقل عنه العيني (¬1) حكايته الإجماع على تخليل شعر الرأس". أي: على مشروعيته.
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (¬2) يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ولا أحفظ فيه خلافًا" (¬3).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أسماء -رضي اللَّه عنها-، أنها سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن غسل الجنابة، فقال: "تأخذ ماءً، فتطهَّر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون (¬9) رأسها، ثم تفيض عليها الماء" (¬10).
• وجه الدلالة: قوله عليه الصلاة والسلام: "فتدلكه حتى تبلغ شؤون. . . " فالدلك للشعر نوع من التخليل، وبلوغ شؤون الرأس لا يكون إلا بالتخليل (¬11)، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) "عمدة القاري" (1/ 77).
(¬2) حديث علي، وسيأتي في المستند.
(¬3) "نيل الأوطار" (1/ 309).
(¬4) "حاشية الروض" (1/ 287).
(¬5) "عمدة القاري" (3/ 77).
(¬6) "الفواكه الدواني" (1/ 148)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 134).
(¬7) "السراج الوهاج" (1/ 21).
(¬8) "المغني" (1/ 287)، و"الإنصاف" (1/ 253).
(¬9) شؤون: جمع شأن والشؤون مواصل قطع الرأس، "طلبة الطلبة" (19).
(¬10) مسلم كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، (ح 332)، (1/ 261).
(¬11) انظر: "المغني" (1/ 301).

الصفحة 458