كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

ذلك أنه لم يذكر شيئًا من ذلك عند بحثه للمسألة في "المجموع"، بل قال: "المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، . . " (¬1)، ثم ذكر مسألتنا، وهذا لفظ صريح بوجود الخلاف، ثم أخذ ينقل عن فقهاء المذهب الشافعي، ولم يتطرق لغيرهم، إلا أن ابن حجر والشوكاني كأنهما لم يريانِ كلامه هكذا، واللَّه تعالى أعلم. ونقله عنه ابن حجر (¬2)، والشوكاني (¬3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (¬4)، والحنابلة على الصحيح عندهم (¬5).
• مستند نفي الخلاف:
1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، في وصف غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: "فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات. . . " (¬6).
• وجه الدلالة: فى قولها: "ثلاث حفنات"، فهذه سنة فعلية منه عليه الصلاة والسلام (¬7).
2 - حديث جبير بن مطعم -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: "أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف" (¬8).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفرغ على رأسه ثلاث مرات في الغسل، وهذه سنة فعلية (¬9).
• الخلاف في المسألة: نقل النووي عن الماوردي خلافه في المسألة كما سبق، ولم أجده (¬10)، واللَّه تعالى أعلم.
وخالف الحنابلة في قولٍ، بأنه يغسل مرةً سابغة فقط (¬11).
¬__________
(¬1) "المجموع" (2/ 213).
(¬2) "فتح الباري" (1/ 361).
(¬3) "نيل الأوطار" (1/ 305).
(¬4) "بدائع الصنائع" (1/ 34).
(¬5) "الفروع" (1/ 204)، "تصحيح الفروع" (1/ 204)، و"الإنصاف" (1/ 253).
(¬6) البخاري كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، (ح 245)، (1/ 99)، مسلم كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، (ح 316)، (1/ 253).
(¬7) "نيل الأوطار" (1/ 305).
(¬8) مسلم كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، (ح 327)، (1/ 260).
(¬9) "شرح مسلم" (4/ 9).
(¬10) انظر: "الحاوي" (1/ 268)، وانظر: "المجموع" (2/ 213).
(¬11) "الفروع" (1/ 204)، "تصحيح الفروع" (1/ 204)، و"الإنصاف" (1/ 253)، ونقل أنه اختيار ابن تيمية.

الصفحة 460