كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (¬1)، والحنابلة في رواية (¬2)، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك.
واستدلوا بأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء، فهو كالعادم للماء (¬3).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[9 - 296] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة:
إذا تيمم المسلم من الحدث أو الجنابة، ثم وجد الماء، فإن حدثه أو جنابته لا ترتفع، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن" (¬4). نقله عنه ابن قدامة (¬5).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع الحدث على الاستمرار، وفائدته؛ أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه، ولزمه استعمال الماء" (¬6).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث، وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد؛ جنبًا كما كان أو محدثًا" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬8)، والشافعية (¬9)، وابن حزم (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أبي ذر الغفاري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التراب
¬__________
(¬1) "مواهب الجليل" (1/ 357).
(¬2) "الفروع" (1/ 216)، و"الإنصاف" (1/ 278).
(¬3) "المغني" (1/ 318).
(¬4) "الاستذكار" (1/ 313)، وانظر: "المنتقى" (1/ 109)، و"التاج والإكليل" (1/ 510)، و"مواهب الجليل" (1/ 348).
(¬5) "المغني" (1/ 329).
(¬6) "الإفصاح" (1/ 44)، وانظر: "المغني" (1/ 329).
(¬7) "تفسير القرطبي" (5/ 151).
(¬8) "بدائع الصنائع" (1/ 57).
(¬9) "المجموع" (2/ 255).
(¬10) "المحلى" (1/ 351).

الصفحة 483