كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر، سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها" (¬1).
وقال: "وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار، ومن قبلهم، على جوازه للجنب والحائض، والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف، ولا أحد من السلف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن مسعود، وحُكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل: إن عمر وعبد اللَّه رجعا عنه" (¬2). ونقله عنه العيني (¬3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وكان هو -يعني عمر بن الخطاب- وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم، وخالفهما عمار، وأبو موسى، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة، وأطبق العلماء على قول هؤلاء؛ لما كان معهم الكتاب والسنة" (¬4).
ابن الملقن (804 هـ) حيث نقل عبارة النووي السابقة، ولكنه لم يُشِرْ (¬5).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (¬6) يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء؛ من غير فرق بين الجنب وغيره، وقد أجمع على ذلك العلماء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف، ولا من السلف؛ إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب، وقيل: إن عمر وعبد اللَّه رجعا عن ذلك" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وابن عباس، وعمرو بن العاص، وأبو موسى، وعمار -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر (¬8)، والحنفية (¬9).
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ثم قال تعالى:
¬__________
(¬1) "المجموع" (2/ 239)، وانظر: (2/ 240) استخدم فيها لفظ "العلماء كافة".
(¬2) "شرح مسلم" (4/ 57).
(¬3) "البناية" (1/ 530).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (33/ 89)، و"المغني" (1/ 334).
(¬5) "الإعلام" (2/ 110)، وهذه طريقة المتقدمين رحمهم اللَّه تعالى، وبلفظ: "العلماء كافة" في (2/ 137).
(¬6) يقصد حديث عمران بن حصين، وقد سبق تخريجه.
(¬7) "نيل الأوطار" (1/ 320)، ويبدو أنه نقله عن النووي كعادته.
(¬8) "المغني" (1/ 334).
(¬9) "المبسوط" (1/ 111)، و"تبيين الحقائق" (1/ 38).

الصفحة 490