كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

2 - قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33].
• وجه الدلالة: أن الإجماع دون مستند شرعي قول على اللَّه تعالى بغير علم، وعلماء الأمة منزهون عن ذلك (¬1).
• دليل القول الثاني: استدلوا بالوقوع، كإجماع العلماء على جواز أجرة الحجام، فقالوا: إن الواقع يثبت عددًا من الإجماعات التي لا يعرف لها دليل (¬2).
• وجوابه: أن عدم معرفة الدليل لا يعني عدمه، وقد لا يعرفه عالم أتى بعد الإجماع، وقد يعرفه آخر.
وهناك مسألة أخرى، وهي: هل يشترط أن يكون الإجماع مستندًا على دليل قطعي، أو أنه يجوز أن يكون ظنيًّا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة (¬3) على قولين:
القول الأول: أن الدليل الظني يجوز أن يكون مستندًا للإجماع، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح.
القول الثاني: أن الإجماع يجب أن يستند إلى دليل قطعي، ولا يجوز أن يستند إلى دليل ظني، وهو قول بعض أهل العلم.
• دليل القول الراجح:
1 - أن الدليل الظني يوجب العمل، وإن كان لا يوجب القطع واليقين؛ إلا أن غلبة الظن توجب العمل (¬4).
2 - أن أدلة حجية الإجماع تدل على الاحتجاج بالإجماع عمومًا، ولم تفرق بين إجماع مستند لدليل قطعي وإجماع مستند لظني، فما دام وقع إجماع فإنه يكون حجة،
¬__________
= الروضة" للطوفي (3/ 118)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (1/ 308)، "كشف الأسرار" (3/ 213)، "البحر المحيط" (6/ 397)، "أصول الفقه وابن تيمية" (1/ 306)، "الإجماع" لحسيني (220)، "أحكام الإجماع" للمحمد (67).
(¬1) "حجية الإجماع" (361).
(¬2) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (2/ 901)، "حجية الإجماع" (363).
(¬3) "العدة" (4/ 1125)، "الواضح" (5/ 167)، "المستصفى" (153)، "شرح الكوكب المنير" (2/ 224).
(¬4) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (2/ 904).

الصفحة 51